السيد محمدمهدي بحر العلوم

125

مصابيح الأحكام

مصباح [ 29 ] [ في عدم وجوب الطهارة من الخبث في المسّ ] لا يجب في المسّ الطهارة من الخبث ، فيجوز المسّ بغير العضو النجس . وفي المسّ به مع عدم التعدّي قولٌ بالمنع للعلّامة * في التذكرة « 1 » ، ومستنده غير ظاهر . والاستخفاف غير مطّرد . ولا عموم في الآية بحيث يشمل الطهارة من الخبث ، ولو حملت على العموم لزم تحريم المسّ بغير موضع النجاسة ، وهو خلاف الإجماع . ومع ذلك ، فهذا القول قويّ ، ولا ريب أنّ الأحوط المنع .

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 136 . ( 2 ) . لم نعثر عليه . ( 3 ) . كشف اللثام 1 : 119 . ( 4 ) . مجمع البيان 5 : 226 . ( 5 ) . كنز العرفان 1 : 34 - 35 ، وفيه : « من الأحداث والخبائث » . ( 6 ) . وسائل الشيعة 1 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 12 ، الحديث 5 .